responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 189
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ-: مِنْ [1] مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ.- (يَعْنِي [2] :
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: [2]- 221)) :
فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ، بِالْقُرْآنِ: بِكُلِّ [3] حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ الْكِتَابِ: لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ. عَلِمْتُهُ [4] .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ،، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [5] - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ: [4]- 24) .-: «مَعْنَاهُ [6] : بِمَا أَحَلَّهُ [اللَّهُ [7] ] لَنَا-: مِنْ النِّكَاحِ، وَمِلْكِ الْيَمِينِ.- فِي كِتَابِهِ. لَا: أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ [8] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ)

[1] فى الْأُم (ج 5 ص 5) : «وفى» وَمَا هُنَا هُوَ الظَّاهِر.
[2] هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
[3] فى الْأُم: «على كل» .
[4] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عَلَيْهِ» ، وَهُوَ تَحْرِيف وَخطأ.
[5] كَمَا فى الرسَالَة (ص 232- 233) .
[6] هَذَا غير مَوْجُود فى الرسَالَة.
[7] زِيَادَة عَن نُسْخَة الرّبيع.
[8] رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 4- 5 و66 و133) كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست